ما حكم الشرع في زوج يترك زوجته بمفردها ولا ينفق عليها؟

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مضمونه: “حكم الشرع في الزوج الذي يترك زوجته بمفردها ولا ينفق عليها؟”.

 

وأجاب الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، متسائلاً: “لماذا يفعل هذا؟ نبحث عن الأسباب التى دعته إلى ذلك، وليس معنى ذلك أن فعله جائز أو محمود بل إن فعله مذموم للغاية، ويقول الحديث" ((كفى بالمرء إثماً ان يضيع من يعول))”.

كما أن حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده.. كما قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الرجل الذي لا ينفق على أهله؛ مضيع للأمانة، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يَقُوت»أخرجه أبوداود.

وأكد «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: “ما حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده؟”، أن الإنسان سيحاسب على أفعاله وسيسأل عن الرعية التي استرعاه الله إياها، لافتًا إلى ما روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه» (متفق عليه).

 

وأكدت دار الإفتاء أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ فقد ثبت  وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع.

واستشهدت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة؟»، بقول الله تعالى: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» [الطلاق: 7]، وقال أيضًا: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [البقرة: 233]، وقال أيضًا: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 6]، فهذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات.