تبذل الدولة جهودًا مكثفة لمواجهة جرائم سرقة الكهرباء، نظرًا لما تسببه من خسائر جسيمة للاقتصاد الوطني وأضرار على البنية التحتية. وفي هذا الإطار، جرى تعديل بعض مواد القانون لتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة، بهدف الردع والحفاظ على موارد الطاقة.
عقوبات مشددة لسرقة الكهرباء
وفقًا للتعديل الجديد للمادة (70)، يُعاقب كل من يرتكب، أثناء أداء وظيفته أو بسببها، أفعالًا مثل توصيل الكهرباء بطرق غير قانونية أو علم بوجود مخالفة دون إبلاغ الجهات المختصة، بـ:
-
الحبس لمدة لا تقل عن سنة.
-
غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه.
-
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تشمل العقوبة من يتعمد الامتناع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون مبرر قانوني، وفي حالة تكرار الجريمة (العود)، تُضاعف العقوبة، مع إلزام الجاني برد ضعف قيمة الكهرباء التي تم الاستيلاء عليها.
عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي
تنص المادة (71) المعدلة على أن كل من استولى على التيار الكهربائي دون وجه حق، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تتراوح بين 100 ألف ومليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حال تكرار الجريمة، تُضاعف العقوبة.
أما إذا تسبب الفعل في انقطاع التيار الكهربائي، فتشدد العقوبة لتصل إلى السجن.
عقوبات التدخل في معدات وأجهزة الكهرباء
في حال تمت السرقة عن طريق التدخل المتعمد في معدات أو أجهزة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، تكون العقوبة:
-
الحبس لمدة لا تقل عن سنتين.
-
غرامة تبدأ من 200 ألف جنيه وتصل إلى مليوني جنيه.
-
أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود، تُضاعف العقوبة، وتلزم المحكمة الجاني برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليها، مع تحمل نفقات إعادة الوضع لما كان عليه.

