صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
المادة الأولى:
يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتسري أحكامه على:
-
الشركات المملوكة بالكامل للجهاز الإداري للدولة (وزارات، مصالح، أجهزة، وحدات محلية، هيئات عامة خدمية واقتصادية، أشخاص اعتبارية عامة).
-
الشركات التابعة لتلك الجهات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع أشخاص اعتبارية عامة أخرى.
-
مساهمات هذه الجهات في رؤوس أموال الشركات غير المملوكة لها بالكامل، في حدود المساهمات، دون الإخلال بالقواعد المنظمة لتأسيسها أو اتفاقات المساهمين.
لا تسري أحكام هذا القانون على:
-
الشركات المنشأة وفق اتفاقيات دولية أو بقوانين خاصة.
-
مساهمات شركات التأمين المملوكة للدولة في رؤوس أموال الشركات.
-
الشركات ذات الأغراض القومية أو الاستراتيجية التي يحددها مجلس الوزراء بقرار خاص.
المادة الثانية:
لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بأحكام القوانين الآتية:
-
قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
-
قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009.
-
قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012.
-
قانون الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة رقم 127 لسنة 2015.
-
قانون إنشاء صندوق مصر السيادي رقم 177 لسنة 2018.
-
قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
المادة الثالثة:
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق، وعلى الأخص وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
المادة الرابعة:
-
تُلغى المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983.
-
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون أو القانون المرافق.
المادة الخامسة:
-
ينشر القانون في الجريدة الرسمية.
-
يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

