نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم.
تفاصيل القرار
ينص القرار على أن لكل مستأجر أو من امتد له عقد الإيجار، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الدولة سواء بنظام الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو التمليك عن طريق التمويل العقاري أو السداد النقدي أو الأقساط.
كما حدد القرار الجهات المنوط بها التخصيص، وهي:
-
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها.
-
وحدات الإدارة المحلية.
-
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
-
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
-
صندوق التنمية الحضرية.
-
إجراءات وآلية التقديم
-
يتم التقديم إلكترونيًا عبر منصة موحدة خلال 3 أشهر من بدء تشغيلها.
-
يمكن التقديم ورقيًا عبر مكاتب البريد للتيسير على كبار السن وذوي الإعاقة ومحدودي التعليم.
-
يشترط أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فعليًا بالوحدة المؤجرة، وألا يكون مالكًا لوحدة بديلة تصلح للاستخدام، وأن يتعهد بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور استلام الوحدة الجديدة.
فحص الطلبات والأولوية
-
يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي فحص الطلبات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-
يتم إعداد قائمتين للمستحقين: الأولى للمستأجرين الأصليين وأزواجهم، والثانية لمن امتدت لهم العقود.
-
تحدد الأولوية وفقًا لمعايير: السن، الدخل، والحالة الاجتماعية.
-
التزامات المستحقين
-
سداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من إخطارهم، وإلا يُعتبر متنازلًا عن حقه.
-
الالتزام باستخدام الوحدة في الغرض المخصصة له، مع سحبها في حال تغيير النشاط أو مخالفة الشروط.
وبهذا القرار، تضع الحكومة إطارًا عمليًا لتسوية أوضاع المستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد، وضمان حقهم في وحدات بديلة وفق ضوابط عادلة.

