أعلن وزير العمل حسن شحاتة أن يوم الخميس الموافق 8 أكتوبر 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة «6 أكتوبر»، على أن تأتي الإجازة بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر.
ويأتي قرار ترحيل الإجازة في إطار توحيد مواعيد العطلات الرسمية للعاملين في مختلف قطاعات الدولة، بما يحقق الاستفادة الاجتماعية من الإجازات الرسمية والمناسبات الوطنية.
إجازة 6 أكتوبر للقطاع الخاص
وأوضح وزير العمل أن القرار يسري على العاملين في منشآت القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بحيث يحصل العاملون على إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 بدلًا من الثلاثاء 6 أكتوبر.
ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفالات الدولة بذكرى عيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر، الذي يعد من المناسبات الوطنية الرسمية.
هل يجوز تشغيل العامل يوم الإجازة؟
وأكد وزير العمل أن لصاحب العمل الحق في تشغيل العامل خلال يوم الإجازة إذا اقتضت ظروف العمل وحاجة المنشأة ذلك، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.
وفي هذه الحالة، يستحق العامل مقابلًا عن يوم العمل وفقًا للأحكام المقررة في قانون العمل، بما في ذلك استحقاقه أجرًا يعادل مثلي الأجر المستحق عن هذا اليوم، أو الحصول على يوم آخر عوضًا عنه، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل يتم إيداعه في ملفه.
توجيهات لمديريات العمل
وفي السياق ذاته، أعلن وزير العمل إصدار الكتاب الدوري رقم 22 لسنة 2026 بشأن تنظيم الإجازة، مع التشديد على رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل، كل في نطاق اختصاصه، بضرورة نشر أحكام القرار داخل مواقع العمل والإنتاج.
كما تضمنت التوجيهات التأكيد على وضع أحكام الكتاب الدوري موضع التنفيذ، بما يضمن معرفة العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم والتزاماتهم خلال فترة الإجازة الرسمية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم الإجازات الرسمية للعاملين بالقطاع الخاص، وضمان تطبيق أحكام قانون العمل فيما يتعلق بحقوق العاملين خلال العطلات والمناسبات الرسمية.

