الصيام يطلق على الإمساك، قال الله تعالى:﴿إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا﴾ من الآية 26 من سورة مريم، والمقصود به: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية.
والصيام قسمان:
-
صيام فرض.
-
صيام تطوع.
فصيام الفرض: يشمل صوم رمضان، وصوم الكفارات، وصوم النذر.
وصيام التطوع : أي السُّنَّة، وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه، وقد رغَّب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صيام التطوع والذي يشتمل على الآتي:
1- صيام ستة أيام من شوال؛ لحديث عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر». رواه الجماعة إلا البخاري والنسائي.
2- صوم عشر ذي الحجة، وصوم يوم عرفة لغير الحاج.
3- صيام أكثر شعبان؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصوم أكثر شعبان، قالت عائشة: «ما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استكمل صيام شهر قط إلا صيام شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صيامًا في شعبان». رواه البخاري ومسلم.
4- صوم الأشهر الحرم وهم: ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، رجب، وصيام رجب ليس له فضل زائد على غيره من الشهور، إلا أنه من الأشهر الحرم. 5- صوم يومي الإثنين والخميس؛ لحديث عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «كان أكثر ما يصوم: الإثنين والخميس... » إلخ. رواه أحمد بسند صحيح.
6- صيام ثلاثة أيام من كل شهر وهي: الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر؛ للحديث: قال أبو ذر الغفاري -رضي الله عنه-: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام البيض: ثلاث عشرة، أربع عشرة، خمس عشرة، وقال: هي كصوم الدهر».
7- صيام يوم وفطر يوم: لحديث عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أحب الصيام إلى الله صيام داود: كان يصوم يومًا ويفطر يومًا». وبناء على ما ذكر وفي واقعة السؤال: فإن صوم التطوع جائز شرعًا في جميع أوقات العام ما عدا الأيام المنهي عن صومها وهي: أيام العيدين، وأيام التشريق، وهي الأيام التي تلي عيد النحر، والنهي عن صوم يوم الجمعة منفردا، والنهي عن إفراد يوم السبت بالصيام، والنهي عن صوم يوم الشك، والنهي عن صوم الدهر –أي: يحرم صوم السنة كلها- والنهي عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، والنهي عن وصال الصوم. ويكون صوم السائل تطوعًا في شهري رجب وشعبان فقط -دون قيامه بصوم التطوع قبلها- جائزا شرعًا ولا غبار عليه، ويحصل له الثواب على قدر ما صام، ولا يشترط في ذلك أن يكون قد صام تطوعًا خلال أيام السنة، والقول بذلك غير صحيح شرعًا.
كل التفاعلات:
٧٨٦٧٨٦