ما حكم الوضوء قبل قراءة القرآن من المصحف؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل يجب الوضوء قبل قراءة القرآن من المصحف؟”.

 

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إنه لا يجوز شرعًا مس المصحف إلا لمن كان طاهرًا من الحدثين جميعًا؛ وهو قول مالك والشافعي والحنابلة، واحتجوا بكتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمرو بن حزم: «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".


وأضافت عبر صفحتها  الرسمية أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلا طَاهِرٌ» أخرجه الطبراني في "الكبير"، وقال أبو حنيفة: يجوز حمله بعلاقته بدون وضوء، ومنع ذلك مالك والشافعي.

وأوضحت أنه بالنسبة للقراءة من المصحف: فيجب على القارئ أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر؛ لحديث علي رضي الله عنه: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ قَرَأَ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا لِمَنْ لَيْسَ بجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا، وَلا آيَةً» أخرجه أبو يعلي في "مسنده". أما إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعًا.


وأكدت أنه إذا لم  يستطع الشخص أن يحافظ على وضوئه بسبب بعض الأمراض، وكان غير حافظ للقرآن؛ فإنه يجوز له -تحت حكم الاضطرار- أن يقرأ من المصحف، ولكن بعد أن يتوضأ لمس المصحف، ولا يضره نقض الوضوء بعد ذلك.