ما هو حكم الشرع في أخذ أجر مقابل قراءة القران في الجنائز؟ الافتاء ترد

دار الإفتاء

تلقت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية سؤالًا من أحد المواطنين يقول  ما هو حكم الشرع في أخذ أجر مقابل قراءة القران في الجنائز؟

وقالت الدار عبر موقعها الإلكتروني: يجوز أخذ الأجر على كتاب الله تعالى تعليمًا وقراءةً وإقراءً ورقيةً، ونحو ذلك؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مَرُّوا بِمَاءٍ، فِيهِمْ لَدِيغٌ أَوْ سَلِيمٌ، فَعَرَضَ لَهُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ المَاءِ، فَقَالَ: هَلْ فِيكُمْ مِنْ رَاقٍ، إِنَّ فِي المَاءِ رَجُلًا لَدِيغًا أَوْ سَلِيمًا، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ عَلَى شَاءٍ، فَبَرَأَ، فَجَاءَ بِالشَّاءِ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ وَقَالُوا: أَخَذْتَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، حَتَّى قَدِمُوا المَدِينَةَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخَذَ عَلَى كِتَابِ اللهِ أَجْرًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللهِ» رواه البخاري، وبهذا أخذ المالكية والشافعية، وهو المعتمد في الفتوى، فيجوز الاستئجار على قراءة القرآن، ويجوز أخذ الأجرة عليها.

وأضافت الإفتاء: قال العلامة الصاوي في "حاشيته على الشرح الصغير": وأما المندوبات من غيرهما -أي من غير الصلاة والصوم- كالذكر والقراءة فإنه يجوز الإجارة عليها، وذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبنيٌّ على وصول ثواب القرآن لمن قرئ لأجله كالميت.

وأردفت: نعم، يحل له أخذ المال على القراءة والدعاء بعدها، وليس ذلك من باب الأجرة ولا الصدقة، بل من باب الجعالة، فإن القراءة لا يجوز الاستئجار عليها؛ لأن منفعتها لا تعود للمستأجر لما تقرر في مذهبنا -الشافعية- من أن ثواب القراءة للقارئ، لا للمقروء له، وتجوز الجعالة عليها إن شرط الدعاء بعدها وإلا فلا، وتكون الجعالة على الدعاء لا على القراءة، هذا مقتضى قواعد الفقه.